طريق الشعب اوسع من زحام الطين وقلب الشعب ارحب من رحاب الضو ونبض الشعب كلو حلم بداه بيتم
نترحم في البداية علي الشهيد مهند
تحية فخر وصمود ونضال للشعب السوداني العظيم، الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأبرار، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الآمنة للمفقودين، وكامل الحرية للمعتقلين.
شعبنا المقاوم:
شعبنا التواق للحرية والسلام والعدالة، نشهد العالمين بأنَّا لن نعود عن خط النهاية نصراً، إلا كي نغيظ الأعادي الذين يرفسون بين مخلفات الماضي تقهقراً، فنحن في مضمار الثورة قد تخطينا الصعاب، ودنت منا خطوط تماس الظفر طائعة مختارة، وأنت يا شعبنا المُعلم وكفى؛ إذ رميت المواكب والمتاريس بفلذات كبدك نثاراً على سوح الوطن العريض، ما استبقيت بالحقل نوارا، حلماً بباكر أجمل، وبأمانٍ وآمالٍ أعرض من جنبات الكون، وتطلعات أوسع من كل قياس؛ من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والخرطوم الكبرى، أعلى الهضاب وبين الحفر، طرح السهول، ورمل البوادي، وطوب الحضر. من أرض الجزيرة الفيِّاحة، والشرق المِمراح ولون بحره الذي يحكي الضحايا، والشمال الذي يحتضن النيل بين راحتيه تلطُّفا، تهادله خصلة العطبراوي ترفقا، وما القاش سوى نقشة حناء على جيد البلاد مبشِّرة بفرح قد دنا، والأزرق والأبيض ساعدان، وجبالنا الهامات.
شعبنا القادر:
ونحن إذ نؤكد استمرار الثورة ومقاومة الانقلاب حتى نستكمل ما بدأناه في ديسمبر المجيدة سعياً لوطن يوفر الحياة الكريمة لبناته وأبنائه، نجدد التزامنا بالسلمية، سلاحنا الأكثر قوةً في وجه آلة القمع والقتل. ونؤمن أن شعبنا قادر على ابتداع المزيد من السبل والوسائل في مقاومة الانقلاب، وهزيمته، وفتح نوافذ الأمل نحو غدِ يحقق طموحاته.
نضع بين أيديكم جدول المواكب لشهر فبراير والذي سيكون كالآتي :-
المواكب المركزية :-
- موكب 7 فبراير .
- موكب 14 فبراير .
- موكب 21 فبراير .
- حرق إطارات 25 فبراير.
- مليونية 28 فبراير “ختام المهزلة”
معلومة :-
الفرق بين المادتين 130 و186 في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م
- أولاً : الفرق في نصوص المواد
المادة 130 / القتل العمد :
من يرتكب جريمة القتل العمد، يعاقب بالإعدام قصاصاً، فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات دون المساس بالحق في الدية
المادة 186 /جرائم ضد الإنسانية :
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكـب بنفسه أو بالإشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم - ثانياً : الفرق في المحاسبة :
المادة 130 / القتل العمد :
المادة 130 بتحاسب الشخص القتل فقط “الجاني المباشر”
المادة 186 /جرائم ضد الإنسانية :
المادة 186 بتحاسب الشخص القتل والأشخاص الأمروا و الخططوا والأشخاص الساعدوا و الشجعوا و السمحوا.. الخ (كل القيادات العسكرية ، الهرم و راس الهرم) - ثالثاً : الفرق في الشهود :
المادة 130 / القتل العمد :
المادة 130 بنحتاج لشهود شافوا الجاني وهو بقتل المجني علي، يعني لازم يكونو شافوا بعيونهم (الفعل) الأدى لوفاة المجني عليه
المادة 186 /جرائم ضد الإنسانية :
المادة 186 بتحتاج لشهود كانوا حاضرين الحدث الاستشهد فيهو الشهيد، ما بالضرورة يكونو شافوا الجاني وهو بقتل المجني بعيونهم، لانو الوقائع حدثت على نطاق واسع فمنطقياً حيكون في جزء كبير منها مافي ليهو شهود عيان، لانو كان بكون في ضرب رصاص تقيل او اي حاجة والناس كلها كانت بتجري ومافي زول انتبه
وفي ملفات كتيرة مستوفية شروط المادة 186 (الجرائم ضد الإنسانية)
مثال بسيط أحداث 17 يناير 2019م واستشهاد الفاتح النمير و د. بابكر وعم معاوية
لانو العسكري القتل الشهيد ما هو بس المذنب، في ناس ادوهو أوامر لازم المشنقة تلتف حولين رقابهم
بالمختصر المادة 186 هي الحتجيب ريسين البشير وقوش وعلي عثمان وحميدتي والبرهان ..كنا بنهتف 130 المشنقة بس بدون وعي ..وعينا القانوني مهم لأنو بوجه طاقتنا وجهدنا في الطريق الصح البحقق نتائج على المدى الطويل اللجان و كل الكتل الثورية قدر ماتقدر تعمل ورش في المواضيع دي .. وبالضغط على إصلاح المنظومة القضائية والقوانين حنقدر نصل لدولة العدالة الماتوا عشانها الشهداء.
المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم
٣ فبراير ٢٠٢٣م
الموقعون:-
- لجان أحياء بحري
- تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى
- تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم
- تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
- تنسيقية شرق النيل جنوب